العلم الذي يُعرف به تقسيم التركات على المستحقين من الورثة.
ويسمّى أيضًا علم الفرائض. والتركات هي الأموال أو الحقوق المالية المتعلقة
بما يتركه المتوفَّى.
ومشروعية هذا العلم نجدها في الآيات الكريمة 11 و12 و176 من سورة النساء، و 75 من سورة الأنفال، بالإضافة إلى ما ورد من الأحاديث الشريفة، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
والورثة هم الذين جعل الله لهم نصيبًا من التركة بالكتاب أو السنة. فالوارثون من الرجال هم الابن، والأب، والأخ لأم، والأخ الشقيق، والأخ لأب وأبناؤهما الذكور. والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما الذكور، والزوج والمعتق. والوارثات من النساء هن: الأم والجدة، والبنت وبنت الابن، على ألا يتوسط بينهما وبين الميت أنثى، والأخت لأم، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والزوجة والمعتقة.
ثم صار الميراث بعد الهجرة بالمؤاخاة يرث الأنصاري أخاه المهاجر، والمهاجر أخاه الأنصاري. ولما تم فتح مكة، صار للميراث تشريع ثابت. وصارت القرابة النَسَبية مع وحدة الدين هي المعتدَّ بها، وأصبحت أسباب الإرث ثلاثة، القرابة النسبية والزوجية والولاء. أما القرابة النَسَبية، فهي البنوة والأبوة والأخوة والجدودة والعمومة. وأما الزوجية، فهي حق المرأة في مال زوجها ولو تُوفِّيَ بعد العقد مباشرة، كما جعل لها حقًا في ميراث أبيها وأخيها وولدها. فللزوجة حق معلوم مقدر في تركة الزوج، وله حق كذلك في تركتها.
وأما الولاء فالمقصود به هنا أن يمنَّ إنسان على مملوكه ـ عبد أو أمة ـ فيعتقه. وقد ضيق الإسلام أبواب الرِّق ووسّع أبواب التحرير. فالمعتق رجلاً كان أو امرأة كأنه أحيا العتيق. فإذا مات العتيق ولا وارث نَسبيًا له، ورثه المعتق، لحديث الولاء لمن أعتق.
أولاً: موت المورِّث حَقيقة أو حُكْمًا. وهو أن يقضي القاضي بوفاته، كما لو فُقد، فإن فُقد في حال خوف من حرب أو مسغبة، أو ارتد ولحق بدار الكفر؛ فإنه يحكم بموته وتُوزع تركته بعد الحكم. ويحكم القاضي بموته عند لحوقه بدار الكفر أو بعد مضي سنتين أو أربع سنوات في حالة المفقود، وذلك بعد البحث والتحري واليأس من عودته؛ وأما إذا فقد في حال السِّلم ولم يُيأس من عودته، فلا يُحكم بموته إلا إذا مات أقرانه. ثانيًا: حياة الوارث حقيقة أو حكمًا، كأن يكون جنينًا في رحم أمه عند وفاة مورِّثه. ثالثًا: العلم بجهة الإرث ودرجة القرابة وقوتها، وينبغي وجود مال قابل لأن يورَّث.
وأما القتل فهو أن يقتل الوارث مورِّثه، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ومن حكمة الله تعالى أن حرم القاتل من الميراث سدًا لباب الفساد وتقطيع الأرحام، لأن النفوس بما جُبلت عليه من حب المال من المحتمل أن تدعو إلى استعجال الميراث بقتل المورِّث، فلو قتلت امرأة زوجها، أو قتل ولد أباه فإنه يُحرم من الميراث للحديث الشريف (ليس لقاتل شيء. )
وأما اختلاف الدِّين فهو مفارقة الوارث للمورِّث ديانة واعتقادًا، كما لو كان الأب مؤمنًا والولد كافرًا أو عكس ذلك، وكما لو كان المسلم متزوجًا من نصرانية فإنها لا ترثه عند موته. للحديث الشريف (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين. )
الميراث بالفرض. فهو أن يرث الشخص سهمًا شائعًا مقدرًا في الكتاب أو السنة. والفروض المقدرة هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن.
الثلثان أي ثلثا التركة فهو نصيب أربعة أصناف:
1- البنتان فأكثر إن لم يكن معهن ابن عصبة.
2- بنتا الابن فأكثر إن لم يكن هناك أبناء أو بنات من الصُّلب. ولم يكن هناك ابنُ ابنٍ عصبة.
3- الأختان الشقيقتان فأكثر، إن لم يكن هناك أخ شقيق عصبة، ولا أصل مذكر ولا فرع وارث.
4- الأختان لأب فأكثر إن لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل مذكر، ولا أشقاء أو شقيقات، ولم يكن مع الأخوات لأب أخ لأب عصبة.
الثلث نصيب الأم، إذا لم يكن لابنها المتوفَّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة، وكذلك يكون الثلث نصيب اثنين فأكثر لا فرع ولا أصل مذكر له. وذكرهم وأنثاهم سواء.
السدس نصيب ثمانية من الوارثين: 1- الأب، إذا كان للمتوفَّى فرع وارث. 2- الأم، إذا كان للمتوفَّى فرع وارث أو عدد من الإخوة. 3- الجد، عند عدم وجود الأب بالشرط المذكور. 4- الجدة، عند عدم وجود الأم. 5- الأخ لأم، في حال الكلالة. 6- الأخت لأم، في حال الكلالة. 7- بنت الابن، مع البنت الصلبية الواحدة وعدم العصب. 8- الأخت لأب، مع الأخت الشقيقة الواحدة وعدم العصب.
النصف نصيب خمسة من الورثة: 1- الزوج، عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجته. 2- البنت الصلبية الواحدة، لامشاركة لها ولا معصب لها، 3- بنت الابن الواحدة، لا مشاركة لها ولا معصب لها، ولا أبناء ولا بنات أقرب منها للمتوفَّى. 4- الأخت الشقيقة الواحدة، ولا معصب لها، ولا فرع للمتوفى وليس له أصل مذكر. 5- الأخت لأب، بالشروط السابقة في الشقيقة مع عدم وجود الشقيقة والشقيق.
الربع، نصيب اثنين من الورثة: 1- الزوج عند وجود فرع وارث لزوجته المتوفاة. 2- الزوجة، عند عدم وجود فرع وارث لزوجها المتوفَّى.
الثُمن نصيب الزوجة والزوجات إذا اجتمعن إن كان للزوج المتوفَّى فرع وارث.
الميراث بالتعصيب. يقصد به حيازة كل المال بعد أصحاب الفروض ويكون بالقرابة النَسَبية وبالولاء، فهو ليس سهمًا مقدرًا، كما أنه يكون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين ـ لبنوة وأخوة. وللميراث بالتعصيب جهات ودرجات وقوة، وهي ترتب حسب الأولوية، فلا ترث جهة مع وجود أحد من الجهة التي فيها. ولا ترث درجة مع اتحاد الجملة ـ مع وجود الدرجة التي فيها. وإذا اتحدت الجهة والدرجة قُدِّمَ الأقوى. وهذه الجهات والدرجات هي:
1- جهة البنوة: الابن، وابن الابن، وابن ابن الابن، مالم يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى. 2- جهة الأبوة: الأب، والجد عن طريق الأب وإن علا. 3- جهة الأخوة: الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب وأبناؤهم الذكور فقط. 4- جهة العمومة: العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أبناؤهم الذكور فقط، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد كذلك.
قواعد في التعصيب. أولاً: يرث الأبناء والبنات، وكذلك أبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيًا: لا ترث بنات الإخوة الأشقاء والشقيقات، وكذلك الإخوة لأب والأخوات لأب بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثًا: لا ترث بنات الإخوة الأشقاء، أو لأب، مع أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، شيئًا، لأنهن لسن وارثات. رابعًا: لا ترث العمات مع الأعمام شيئًا. خامسًا: لا ترث بنات العم مع أبناء العم شيئًا. وذلك لأن الله تعالى ذكر الأخوات وذكر البنات ولم يذكر العمات أو بنات الأعمام أو بنات الإخوة. ويستفاد توريث أبناء الإخوة والأعمام وأبنائهم من الحديث (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأوْلى رجلٍ ذكرٍ ) رواه البخاري ومسلم.
قواعد في التقديم. 1- إذا وجدت جهات عدة من العصبات يكون التقديم بالجهة. فلا يرث الآباء مع وجود أحد من الأبناء تعصيبًا. ولا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الجد. ولا يرث الأعمام مع وجود الإخوة. 2- إذا اتحدت الجهة فيصير التقديم بالدرجة فلا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ. 3- إذا اتحدت الجهة والدرجة ـ وهذا في حال الأخوة والعمومة ـ يصير التقديم بالقوة، أي قوة القرابة.
فلا يرث الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، ولا ابن الأخ لأب مع وجود ابن الأخ الشقيق، ولا العم لأب مع وجود العم الشقيق.
الميراث بالرحم. يقصد به توريث الأقارب الذين ليسوا بأصحاب فروض وليسوا من العصبات. وذلك إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض ولا عصبات، فيرى بعض أهل العلم (الحنفية والحنابلة) أن يورثوا لأنهم أقرباء. والله تعالى يقول ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ الأحزاب 6. ولأنهم اجتمع فيهم سببان، الإسلام والقرابة. فهم أولى من بيت المال الذي يذهب الميراث فيه للمسلمين بسبب الإسلام فقط.
أولا: تجهيز الميت وتكفينه ودفنه في حدود المعروف، وهذا عند جمهور العلماء. وهناك قول لابن حزم وهو عبرة للناس ¸لا حق للمتوفَّى في الكفن إلا بعد أداء الديون·. ثانيا: أداء ديونه، والديون تكون لله وللعباد. أما ديون الله فمثل الكفارات والنذور والزكوات. وأما ديون العباد فنحو الأثمان التي في الذمة والقروض والمهر المؤجل. ثالثاً: تنفيذ الوصايا في حدود الثلث، أي ثلث ما تبقى من المال بعد التجهيز وأداء الديون لقوله ³ (فالثلث والثلث كثير) رواه البخاري ومسلم. رابعًا: إعطاء أصحاب الفروض فروضهم لقوله ³=: (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فَلأوْلَى رجل ذكر ) . خامسًا: تقسيم الباقي على العصبات المستحقين. فإن كانوا ذكورًا فقط، فهم شركاء متساوون. وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل في جميع ما ذكر، الآيات في سورة النساء التي أُشير إليها، وبعض الأحاديث الشريفة.
ومشروعية هذا العلم نجدها في الآيات الكريمة 11 و12 و176 من سورة النساء، و 75 من سورة الأنفال، بالإضافة إلى ما ورد من الأحاديث الشريفة، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
والورثة هم الذين جعل الله لهم نصيبًا من التركة بالكتاب أو السنة. فالوارثون من الرجال هم الابن، والأب، والأخ لأم، والأخ الشقيق، والأخ لأب وأبناؤهما الذكور. والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما الذكور، والزوج والمعتق. والوارثات من النساء هن: الأم والجدة، والبنت وبنت الابن، على ألا يتوسط بينهما وبين الميت أنثى، والأخت لأم، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والزوجة والمعتقة.
الإرث في الإسلام
كان الميراث في صدر الإسلام بالولاء أي العهد؛ يقول الرجل لصاحبه دمي دمك ومالي مالك، إن متَّ ورثتك وإن متُّ ورثتني.ثم صار الميراث بعد الهجرة بالمؤاخاة يرث الأنصاري أخاه المهاجر، والمهاجر أخاه الأنصاري. ولما تم فتح مكة، صار للميراث تشريع ثابت. وصارت القرابة النَسَبية مع وحدة الدين هي المعتدَّ بها، وأصبحت أسباب الإرث ثلاثة، القرابة النسبية والزوجية والولاء. أما القرابة النَسَبية، فهي البنوة والأبوة والأخوة والجدودة والعمومة. وأما الزوجية، فهي حق المرأة في مال زوجها ولو تُوفِّيَ بعد العقد مباشرة، كما جعل لها حقًا في ميراث أبيها وأخيها وولدها. فللزوجة حق معلوم مقدر في تركة الزوج، وله حق كذلك في تركتها.
وأما الولاء فالمقصود به هنا أن يمنَّ إنسان على مملوكه ـ عبد أو أمة ـ فيعتقه. وقد ضيق الإسلام أبواب الرِّق ووسّع أبواب التحرير. فالمعتق رجلاً كان أو امرأة كأنه أحيا العتيق. فإذا مات العتيق ولا وارث نَسبيًا له، ورثه المعتق، لحديث الولاء لمن أعتق.
شروط الإرث
يشترط لاستحقاق الإرث وتقسيمه ثلاثة شروط:أولاً: موت المورِّث حَقيقة أو حُكْمًا. وهو أن يقضي القاضي بوفاته، كما لو فُقد، فإن فُقد في حال خوف من حرب أو مسغبة، أو ارتد ولحق بدار الكفر؛ فإنه يحكم بموته وتُوزع تركته بعد الحكم. ويحكم القاضي بموته عند لحوقه بدار الكفر أو بعد مضي سنتين أو أربع سنوات في حالة المفقود، وذلك بعد البحث والتحري واليأس من عودته؛ وأما إذا فقد في حال السِّلم ولم يُيأس من عودته، فلا يُحكم بموته إلا إذا مات أقرانه. ثانيًا: حياة الوارث حقيقة أو حكمًا، كأن يكون جنينًا في رحم أمه عند وفاة مورِّثه. ثالثًا: العلم بجهة الإرث ودرجة القرابة وقوتها، وينبغي وجود مال قابل لأن يورَّث.
موانع الإرث
إذا قامت بالشخص أسباب الإرث، وتحققت منه شروطه، فإنه يستحق الإرث إذا انتفت الموانع، أما إذا قام مانع فإنه يُحرم الإرث. وهذه الموانع هي الرق والقتل واختلاف الدين. أما الرق، فهو ضد الحرية، وهو وصف إذا قام بالإنسان جعله مملوكًا لغيره كالمتاع فهو في نفسه مِلك فلا يملك شيئًا، لأنه لو وُرِّث لآل نصيبه إلى سيده، وسيده ليس وارثًا.وأما القتل فهو أن يقتل الوارث مورِّثه، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ومن حكمة الله تعالى أن حرم القاتل من الميراث سدًا لباب الفساد وتقطيع الأرحام، لأن النفوس بما جُبلت عليه من حب المال من المحتمل أن تدعو إلى استعجال الميراث بقتل المورِّث، فلو قتلت امرأة زوجها، أو قتل ولد أباه فإنه يُحرم من الميراث للحديث الشريف (ليس لقاتل شيء. )
وأما اختلاف الدِّين فهو مفارقة الوارث للمورِّث ديانة واعتقادًا، كما لو كان الأب مؤمنًا والولد كافرًا أو عكس ذلك، وكما لو كان المسلم متزوجًا من نصرانية فإنها لا ترثه عند موته. للحديث الشريف (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين. )
طرق التوريث
يرث الناس بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم.الميراث بالفرض. فهو أن يرث الشخص سهمًا شائعًا مقدرًا في الكتاب أو السنة. والفروض المقدرة هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن.
الثلثان أي ثلثا التركة فهو نصيب أربعة أصناف:
1- البنتان فأكثر إن لم يكن معهن ابن عصبة.
2- بنتا الابن فأكثر إن لم يكن هناك أبناء أو بنات من الصُّلب. ولم يكن هناك ابنُ ابنٍ عصبة.
3- الأختان الشقيقتان فأكثر، إن لم يكن هناك أخ شقيق عصبة، ولا أصل مذكر ولا فرع وارث.
4- الأختان لأب فأكثر إن لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل مذكر، ولا أشقاء أو شقيقات، ولم يكن مع الأخوات لأب أخ لأب عصبة.
الثلث نصيب الأم، إذا لم يكن لابنها المتوفَّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة، وكذلك يكون الثلث نصيب اثنين فأكثر لا فرع ولا أصل مذكر له. وذكرهم وأنثاهم سواء.
السدس نصيب ثمانية من الوارثين: 1- الأب، إذا كان للمتوفَّى فرع وارث. 2- الأم، إذا كان للمتوفَّى فرع وارث أو عدد من الإخوة. 3- الجد، عند عدم وجود الأب بالشرط المذكور. 4- الجدة، عند عدم وجود الأم. 5- الأخ لأم، في حال الكلالة. 6- الأخت لأم، في حال الكلالة. 7- بنت الابن، مع البنت الصلبية الواحدة وعدم العصب. 8- الأخت لأب، مع الأخت الشقيقة الواحدة وعدم العصب.
النصف نصيب خمسة من الورثة: 1- الزوج، عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجته. 2- البنت الصلبية الواحدة، لامشاركة لها ولا معصب لها، 3- بنت الابن الواحدة، لا مشاركة لها ولا معصب لها، ولا أبناء ولا بنات أقرب منها للمتوفَّى. 4- الأخت الشقيقة الواحدة، ولا معصب لها، ولا فرع للمتوفى وليس له أصل مذكر. 5- الأخت لأب، بالشروط السابقة في الشقيقة مع عدم وجود الشقيقة والشقيق.
الربع، نصيب اثنين من الورثة: 1- الزوج عند وجود فرع وارث لزوجته المتوفاة. 2- الزوجة، عند عدم وجود فرع وارث لزوجها المتوفَّى.
الثُمن نصيب الزوجة والزوجات إذا اجتمعن إن كان للزوج المتوفَّى فرع وارث.
الميراث بالتعصيب. يقصد به حيازة كل المال بعد أصحاب الفروض ويكون بالقرابة النَسَبية وبالولاء، فهو ليس سهمًا مقدرًا، كما أنه يكون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين ـ لبنوة وأخوة. وللميراث بالتعصيب جهات ودرجات وقوة، وهي ترتب حسب الأولوية، فلا ترث جهة مع وجود أحد من الجهة التي فيها. ولا ترث درجة مع اتحاد الجملة ـ مع وجود الدرجة التي فيها. وإذا اتحدت الجهة والدرجة قُدِّمَ الأقوى. وهذه الجهات والدرجات هي:
1- جهة البنوة: الابن، وابن الابن، وابن ابن الابن، مالم يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى. 2- جهة الأبوة: الأب، والجد عن طريق الأب وإن علا. 3- جهة الأخوة: الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب وأبناؤهم الذكور فقط. 4- جهة العمومة: العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أبناؤهم الذكور فقط، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد كذلك.
قواعد في التعصيب. أولاً: يرث الأبناء والبنات، وكذلك أبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيًا: لا ترث بنات الإخوة الأشقاء والشقيقات، وكذلك الإخوة لأب والأخوات لأب بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثًا: لا ترث بنات الإخوة الأشقاء، أو لأب، مع أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، شيئًا، لأنهن لسن وارثات. رابعًا: لا ترث العمات مع الأعمام شيئًا. خامسًا: لا ترث بنات العم مع أبناء العم شيئًا. وذلك لأن الله تعالى ذكر الأخوات وذكر البنات ولم يذكر العمات أو بنات الأعمام أو بنات الإخوة. ويستفاد توريث أبناء الإخوة والأعمام وأبنائهم من الحديث (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأوْلى رجلٍ ذكرٍ ) رواه البخاري ومسلم.
قواعد في التقديم. 1- إذا وجدت جهات عدة من العصبات يكون التقديم بالجهة. فلا يرث الآباء مع وجود أحد من الأبناء تعصيبًا. ولا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الجد. ولا يرث الأعمام مع وجود الإخوة. 2- إذا اتحدت الجهة فيصير التقديم بالدرجة فلا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ. 3- إذا اتحدت الجهة والدرجة ـ وهذا في حال الأخوة والعمومة ـ يصير التقديم بالقوة، أي قوة القرابة.
فلا يرث الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، ولا ابن الأخ لأب مع وجود ابن الأخ الشقيق، ولا العم لأب مع وجود العم الشقيق.
الميراث بالرحم. يقصد به توريث الأقارب الذين ليسوا بأصحاب فروض وليسوا من العصبات. وذلك إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض ولا عصبات، فيرى بعض أهل العلم (الحنفية والحنابلة) أن يورثوا لأنهم أقرباء. والله تعالى يقول ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ الأحزاب 6. ولأنهم اجتمع فيهم سببان، الإسلام والقرابة. فهم أولى من بيت المال الذي يذهب الميراث فيه للمسلمين بسبب الإسلام فقط.
الحقوق المتعلقة بالتركة
إذا توُفِّيَ الإنسان زالت ملكيته عن جميع أمواله، وحلّت آجال ديونه وتعلقت حقوق الدائنين بماله بدلاً من ذمته، وتُعلق بما تبقى من حق الورثة. وهذه الحقوق مرتبة كما يلي:أولا: تجهيز الميت وتكفينه ودفنه في حدود المعروف، وهذا عند جمهور العلماء. وهناك قول لابن حزم وهو عبرة للناس ¸لا حق للمتوفَّى في الكفن إلا بعد أداء الديون·. ثانيا: أداء ديونه، والديون تكون لله وللعباد. أما ديون الله فمثل الكفارات والنذور والزكوات. وأما ديون العباد فنحو الأثمان التي في الذمة والقروض والمهر المؤجل. ثالثاً: تنفيذ الوصايا في حدود الثلث، أي ثلث ما تبقى من المال بعد التجهيز وأداء الديون لقوله ³ (فالثلث والثلث كثير) رواه البخاري ومسلم. رابعًا: إعطاء أصحاب الفروض فروضهم لقوله ³=: (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فَلأوْلَى رجل ذكر ) . خامسًا: تقسيم الباقي على العصبات المستحقين. فإن كانوا ذكورًا فقط، فهم شركاء متساوون. وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل في جميع ما ذكر، الآيات في سورة النساء التي أُشير إليها، وبعض الأحاديث الشريفة.